المحقق النراقي

403

الحاشية على الروضة البهية

وقيل : لا بدّ من خمسين من البلد مع الصحو والشاهدان لا يكفيان إلّا من خارج البلد . قوله : أو شياع برؤيته . « الباء » إمّا للإلصاق أو بمعنى : « في » وعلى التقديرين يكون قوله : « برؤيته » صفة للشياع أي : شياع ملصق برؤيته ، أو شياع حاصل في رؤيته . ويمكن ان يكون من جهة تضمين الشياع معنى الشهادة عدي ب‍ « الباء » . قوله : ولا يشترط حكم الحاكم . أي : ليس في ثبوت الهلال ، أو وجوب الصوم في حقّ من علم بالهلال برؤية ، أو شياع ، أو من علم بالشياع ، أو سمع الشاهدين مشروطا بحكم الحاكم به ، بل يجب على العالم ، أو سامع الشهادة الصوم ، وإن لم يثبت الشياع ولا عدالة الشاهدين عند الحاكم . قوله : في أوّله . أي : أوّل رمضان . قوله : اكتفى به . أي : بالشاهد الواحد في أوّل رمضان . قوله : نعم يثبت . أي : نعم يلزم على قول سلّار أن يثبت هلال شوّال بالنسبة إلى الإفطار بمضي ثلاثين يوما منه أي : من رمضان المحكوم به بشهادة واحد تبعا لرمضان ، وإلّا لزم الحكم بكون رمضان أحد أو ثلاثين يوما وصومها بنيّة رمضان ، وإن لم يثبت شوال أصالة من غير تبعيّة لرمضان بشهادة الواحد . قوله : استنادا إلى رواية . هي رواية أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه ، فلا يؤدّ « 1 » بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته وقال الآخرون : لم نره . إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقل من شهادة

--> ( 1 ) - فلا تؤدّوا .